ابن أبي جمهور الأحسائي

42

عوالي اللئالي

( 145 ) وروى عمرو بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ( ليس عليها الغسل ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 146 ) وروى زرعة عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه المني بعدما أصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال : ( فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعيد صلاته ) ( 3 ) . ( 147 ) وروى عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم ، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) . ( 148 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون الحيض ؟ قال : ( ثلاثة أيام وأكثره عشرة ) ( 5 ) . ( 149 ) وروى صفوان بن يحيى عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : ( أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الاستبصار ، ج 1 / 63 ، أبواب الجنابة وأحكامها ، باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة ، حديث : 9 . ( 2 ) وهذه الرواية محمولة أيضا على مثل ما تقدم من أن المنى لم يظهر على خارج الفرج ، ليوافق ما تقدم ( معه ) . ( 3 ) الاستبصار ، ج 1 / 65 ، أبواب الجنابة وأحكامها ، باب الرجل يرى في ثوبه المنى ولم يذكر الاحتلام ، حديث : 1 . ( 4 ) الاستبصار ، ج 1 / 65 ، أبواب الجنابة وأحكامها ، باب الرجل يرى في ثوبه المنى ولم يذكر الاحتلام ، حديث : 2 . ( 5 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الحيض ، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ، حديث : 1 . ( 6 ) الفروع ، ج 2 ، كتاب الحيض ، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ، حديث : 3 .